Prime Healthcare Services

n

 

 

لائحة صرف المعاشات والإعانات

معاشات الأعضاء   المعاش حق لكل عضو ولأسرتة بعد وفاته يصرف طبقا للقواعد الواردة بالائحة المالية والقانون :  

تنقسم معاشات الأعضاء إلى ثلاثة أنواع .

  معاش التقاعد
  معاش الوفاة
معاش العجز

معاش التقاعد  

شروطه

يشترط في الحصول علي معاش التقاعد

  1. سداد الاشتراك للنقابة حتى العام السابق لتقديم الطلب مع أي غرامات تأخير تطلبها النقابة

  2. التوقف عن ممارسة المهنة تماما بأي صورة من الصور مع الإقرار بذلك ويكون قرار المجلس باعتبار العضو مزاولا أو غير مزاولا نهائيا  

ملحوظة :

يكون القرار مصدق من النقابة علي توقيع اثنين من الأعضاء المشتركين بالنقابة

  1. أن يكون قد أمضى علي عضويته عشرون عاما علي الأقل علي أن تحتسب من تاريخ التخرج حتى تاريخ القيد بالنقابة بشرط سداد الاشتراك عن الفترة السابقة .

  2. أن يكون أحيل إلى المعاش بعد سن الستين .

  3. يكون الحد الأدنى للمعاش كمرحلة أولى طبقا للخبيرالاكتواري 30 جنيها بحد أقصى 120 شهرا للعضو أو ورثته

ملحوظة :

  • يجوز للعضو سداد المدة السابقة بحيث أن تكون مكملة لعدد عشرون عاما بما فيها عدد سنوات الاشتراك في النقابة منذ إنشائها .

  • يستحق معاش التقاعد علي الوجه الآتي:

  1. من أول الشهر التالي للتقاعد إذا قدم الطلب خلال سنتين من التقاعد

  2. من أول الشهر التالي لتقديم الطلب إذا زادت المدة عن سنتين

  3. من أول الشهر التالي لسداد الاشتراكات المتأخرة مع غرامة 10% عن كل سنة تأخير وتسدد للنقاب   الإقامة الدائمة داخل مصر ويقصد بها الإقامة المنتظمة التي لا يتخللها فترات وجود بالخارج تزيد أي منها عن خمس سنوات منتظمة

يقدم الطلب علي النموذج الموجود بمقر النقابة الخاص بنوع المعاش

  يتوقف العضو الذي يتقرر له معاش تقاعد عن سداد اشتراك النقابة ابتداء من العام الذي يتقرر فيه المعاش ويلتزم بسداد جميع الاشتراكات بعد ذلك إذا عاد لمزاولة المهنة ويشترط إخطار النقابة بذلك.

معاش الوفاة معاش الاسر  

يكون توزيع المعاش علي أساس الحالة التي عليها المستحقون عن العضو يوم وفاته ويوزع علي من يتركهم من ( أولاد قصر ـ بنات غير متزوجات ـ آنسات ـ مترملات ـ مطلقات ـ أرامل ـ والدين )

  •   الأولاد القصر : أبناء العضو الذين لم يتجاوزوا سن 21 سنة أو تجاوزوها في مرحلة التعليم إلى أن بلغوا سن الـ26 أو تنتهي دراستهم أي الأجلين اقرب

  • أرملة العضو أو اراملة التي واللاتي علي ذمته وقت الوفاة ويسمح بالجمع بين المرتب أو الدخل الخاص والمعاش المنصرف من النقابة)

  • أولاد المتوفى المصابين بعجز كلي يمنعهم عن الكسب علي أن يثبت ذلك بتقرير من الجهة المختصة حسب الوارد بتقرير من القومسيون الطبي ( المجلس الطبي العام ـ أو اللجنة المختصة بهيئة التامين الصحي )

  • بناته اللاتي لا يعملن ولم يسبق لهن العمل وغير متزوجات وبناته المطلقات اللاتي لا يعملن

  • بناته الأرامل اللاتي لا يعملن ولم يسبق لهن العمل ولا يكون لهن معاش من أي جهة أخرى يزيد عن ضعف النصاب المقرر من النقابة

  • بناته المطلقات اللاتي لا يعملن

  • والدته إذا كانت في كنفة وقت حياته وليس لها دخل أو معاش يزيد عن ضعف النصاب المقرر من النقابة ولا تكون قد تزوجت من غير والد العضو المتوفى أو يكون لها

  • يشترط الإقامة الدائمة أو المنتظمة داخل جمهورية مصر العربية والتي لا يتخللها مدة تواجد بالخارج تزيد عن خمس سنوات متصلة

  • تلتزم الأسرة بتقديم البيانات المطلوبة لتجديد المعاش سنويا علي النموذج المعد لذلك "

  • المعاش حق الأسرة علي الوجه التالي:

  1.   من أول الشهر التالي للوفاة إذا قدم الطلب خلال 6 شهور من تاريخ الوفاة

  2.   من أول الشهر التالي لتقديم الطلب إذا زادت المدة عن 6 شهور

  3. من أول الشهر التالي لسداد الاشتراكات والمتأخرات حتى العام السابق للوفاة بواقع 10% عن كل سنة تأخير وتسدد للنقابة .

في حالة زواج الأرملة أو وفاتها يؤول نصيبها من المعاش إلى القصر من الأولاد ويوزع بينهم طبقا للأنصبة التي يستحقونها دون زيادة وفي غير هذه الحالات لا يورث المعاش   يصرف المعاش للأفراد المستحقين طبقا للجدول المرفق بهذه اللائحة  

يكون صرف المعاش للأسرة طبقا للقواعد الآتية :

  • وفاة العضو قبل بلوغه سن الستين أو بعدها .

  • الاسر التي تتقاضى معاشها من الدولة مع وجود زوجة أو اكثر من ولد

  • عدم تقاضي معاش من التأمينات الاجتماعية ( الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أو أي جهة أخرى لها نظام تأمينات خاصة ) .

  • الوالدان في حالة استحقاقهما أو أي منهما معاشا .

  • الأبناء الموجودين في كنف آبائهم بعد وفاة الوالدة العضو

معاش العجز

  •  يعادل 80% كمرحلة أولى من معاش التقاعد ويدفع للمستحقين في المعاشات مدى حياتهم وبحد أقصى مبلغ 180 شهر (طبقا للخبير الاكتوارى)

  • في حالات وفاة العضو الخاضع لقانون التامين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم يطبق عليهم نفس المعاش بنفس الشروط

  • يدفع للعضو عند عجزة قبل بلوغ سن الستين بالنسبة للأعضاء ( المتمتعين بنظام المعاشات الحكومية أو الاجتماعية أو العسكرية أو الخاضعين لقانون التامين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال أو في حكمهم ) معاش يعادل معاش التقاعد يدفع مدى حياة العضو أو المستحقين عنة من بعده وبحد أقصى يبلغ 180 شهر (طبقا للخبير الاكتوارى)

  • يصرف معاش العجز بما يوازى سنوات عضويته بالنقابة التي لا يجوز أن تقل عن عشر سنوات  

يثبت العجز عن ممارسة المهنة بموجب قرار من :

  1. المجلس الطبي العام (القومسيون الطبي)

  2. اللجنة المختصة بهيئة التامين الصحي

  3. يجوز للعضو الذي أصيب بعجز قبل مرور عشر سنوات أن يشتري السنوات الباقية لاستكمال العشر سنوات وعلية يحق له صرف معاش عجز بعد استكمال السنوات المنصوص عليها بالقانون

الاسر التي لم يسبق لها الاستفادة من المعاشات

  1. شهادة من النقابة علي النموذج المعد بالنقابة موضحا به تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة وآخر سنة يسدد عنها الاشتراك إعلان الوراثة الصادر عقب الوفاة

  2. •  شهادة ميلاد أولاد العضو .

  3. •  شهادة إدارية رسمية تفيد أن زوجته وبناته لم يتزوجن بعد وفاته .

  4. أي مستندات أخرى قد تطلبها النقابة طبقا للأحوال المختلفة

  5. يكون استحقاق المعاش لهذه الاسر اعتبارا من الشهر التالي لتقديم الطلب وبدون اثر رجعى  

الاعانات

  إذا طرا علي العضو أو اسرتة ما يقتضي اعانتة أجاز للمجلس أن يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهه الحالة وفقا لما تحدده اللائحة   يستحق العضو المريض وغير القادر ماليا إعانة عاجلة في الحالات التي تري حاجته لذلك بعد موافقة مجلسا النقابة  

تنقسم الإعانات التي يقررها مجلسا النقابة إلى الأنواع التالية :

  1. إعانة العلاج

  2. إعانة وضع بالنسبة لعضوات النقابة

  3. إعانة استثنائية لمواجهه ظروف خاصة ( إعانة عاجلة )

  4. إعانة وفاة

  5. إعانة مجندين  

إعانة العــلاج

  إعانة العلاج قاصرة فقط علي أعضاء النقابة

  • تصرف إعانة العلاج بواقع 50% من قيمة فواتير المستشفي التي عولج بها علي أساس أسعار مستشفيات المؤسسة العلاجية بالدرجة الأولى وبحد أقصى 500 جنية في السنة المالية الواحدة بما في ذلك أجور العمليات غير المدرجة بالفاتورة ويكون صرف أجور العمليات خارج الفاتورة بموجب إيصال مهن غير تجارية واضح التوقيع ومرفق به شهادة علي تذكرة طبيه من الطبيب محرر الإيصال وفي حالة العلاج في الخارج تعرض المستندات علي المجلس لتقرير ما يصرف ولاتصرف قيمة أدوية غير مدرجة بفاتورة المستشفي إلا بعد اعتمادها واعتماد أثمانها من الطبيب المعالج

  • ينظر المجلس في طلب مصاريف العلاج خارج المستشفي حسب ظروف كل حالة ويكون قرارة في هذا الشأن نهائيا

  • في حالات الإصابة بالأمراض العقلية أو مرض الدرن تصرف جميع مصروفات العلاج كاملة طبقا لأسعار الدرجة الأولى بالمؤسسة العلاجية مع عدم التقيد بالحد الأقصى

  • لا يحق للعضو استرداد مصروفات علاج إذا لم يقدم الطلب في خلال سنة من تاريخ الخروج من المستشفي

  • لا يجوز الجمع بين المعاش والإعانة الذي يحصل علية العضو أو ورثته من النقابة ولا يجوز أن تزيد الإعانة أو المرتب الشهري علي ما يستحق العضو من معاش بفرض أن مدة اشتغاله وممارسته تخول حقا في المعاش

  •  يجوز للمجلس صرف إعانة علاج شهرية 10 جنيهات للأعضاء الذين يصابون بالأمراض المزمنة الصادر بشأنها قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 84 وتقدم شهادة من لجنة الأمراض المزمنة التابعة إلى (القومسيون الطبي العام أو الهيئة العامة للتامين الصحي )

إعانة استثنائية عاجلة أو وقتية

يجوز للمجلس تقرير إعانة استثنائية عاجلة أو وقتية في الحالات التي يرى المجلس حاجته لذلك للأعضاء أو المستحقين لمعاش النقابة بالشروط التالية :

  • ثلاثون جنيها حد أقصى في المدة الواحدة مع جواز التكرار مرة أخرى خلال العام الواحد .

  • تقديم ما يثبت طلب الإعانة بمستندات رسمية .

  • سداد الاشتراك لغاية آخر العام المطلوبة خلال صرف الإعانة الاستثنائية للأعضاء .

  يجوز للمجلس صرف إعانة استثنائية للعضو المعتقل سياسيا قدرها يساوى قيمة المعاش المنصرف في ذلك الوقت طوال فترة الاعتقال

يجوز للمجلس صرف إعانة استثنائية بحد أقصى مائة جنية في السنة في الحالات الآتية :

  • علاج الزوجة والأولاد القصر بموجب فواتير داخل المستشفي .

  • علاج الأرملة التي لا تعمل وابنائها القصر بموجب فواتير داخل المستشفي   إعانة الوضع  

  • يصرف مبلغ 30 جنية لعضوات النقابة مرة واحدة بسبب الوضع مقابل تقديم شهادة الميلاد وسداد اشتراك النقابة عن العام الذى يقدم فيه الطلب

  • يسقط الحق في الصرف إذا لم يقدم الطلب خلال شهرين من تاريخ الوضع

إعانة الوفاة

تصرف إعانة وفاة للعضو فورية قيمتها 400 جنية طبقا للقواعد الآتية :

•  في حالة وجود زوجة تقدم المستندات الآتية :

  1. شهادة وفاة العضو

  2. شهادة من عضوين من أعضاء النقابة معتمدة من النقابة تفيد بان الزوجة علي ذمته حتى تاريخ الوفاة

  3. ما يفيد سداد الاشتراك حتى العام السابق للوفاة .

•  في حالة عدم وجود زوجة تقدم المستندات الآتية :

  1. • · شهادة وفاة العضو

  2. • · شهادة من عضوين من أعضاء النقابة معتمدة من النقابة تفيد أن مقدم الطلب من ورثة العضو المتوفى وأنة قام بالصرف علي جنازة العضو مرفق بها المستندات الدالة علي الصرف ويكون الصرف من واقع المستندات .

  3. •  يسقط الحق في إعانة الوفاة إذا لم يقدم طلب الصرف خلال سنة من تاريخ الوفاة .

  4. •  يكون الصرف من النقابة التي تم في دائرته الدفن .

  5. كما تصرف إعانة لمستحق معاش العضو قدرها 600 جنية توزع بنفس أنصبة المعاش

إعانة المجندين

يصرف للأعضاء المجندين إعانة بواقع خمسة جنيهات شهريا لمدة عام واحد خلال مدة التجنيد فقط

لمجلس النقابة أن يقرر إعفاء أحد الأعضاء من سداد الاشتراك عن المدة السابقة أو المتأخرة أو لمدة لاتزيد عن عامين وبقرار مسبب من مجلس النقابة وفي هذه الحالة يستحق العضو المعاش اعتبارا من الشهر التالي لصدور قرار المجلس .

يقدم الطلب علي النموذج الموجود بمقر النقابة الخاص بنوع المعاش .

يتوقف العضو الذي يتقرر له معاش التقاعد عن سداد اشتراك النقابة ابتداء من العام الذي يتقرر فيه المعاش ويلتزم بسداد جميع الاشتراكات بعد ذلك إذا عاد لمزاولة المهنة ويشترط إخطار النقابة بذلك

 أحكام عامة

  • إذا كان الزوج والزوجة عضوين في النقابة يصرف للورثة نصيبهم عن كل منهم

  • تعامل الزوجة الأجنبية وأولادها من العضو المصري معاملة الأسرة المصرية وبالنسبة للمعاش بشرط تحقيق الإقامة الدائمة داخل جمهورية مصر العربية كالأسرة المصرية

  • يعفي العضو المستحق للمعاش من سداد الاشتراك السنوي لنقابته من تاريخ تقرير المعاش له  

  • العضو الذي يتقاضى معاشا من النقابة ويثبت أنة استمر في مزاولة المهنة أو عاد إليها دون إخطار النقابة يوقف صرف المعاش المقرر له ويحرم منة مدى حياته ويعود لاسرتة بعد الوفاة .

  • يجوز للمجلس منح معاش التقاعد للأعضاء عند بلوغ سن الستين دون اشتراط التوقف عن مزاولة المهنة وذلك بعد موافقة الخبير الاكتوارى .

يستحق معاش التقاعد علي الوجه الآتي :

  1. من أول الشهر التالي للتقاعد إذا قدم الطلب خلال سنتين من التقاعد.

  2. من أول الشهر التالي لتقديم الطلب إذا زادت المدة عن سنتين .

  3. من أول الشهر التالي لسداد الاشتراكات المتأخرة من غرامة قدرها 10% عن كل سنة تأخير وتسدد للنقابة .

  4. الإقامة الدائمة داخل جمهورية مصر العربية ويقصد بها الإقامة المنتظمة التي لا يتخللها فترات وجود في الخارج تزيد أي منها عن خمس سنوات منتظمة .

• · يقدم الطلب علي النموذج الموجود بمقر النقابة الخاص بنوع المعاش .

يتوقف العضو الذي يتقرر له معاش التقاعد عن سداد اشتراك النقابة ابتداء من العام الذي يتقرر فيه المعاش ويلتزم بسداد جميع الاشتراكات بعد ذلك إذا عاد لمزاولة المهنة ويشترط إخطار النقابة بذلك

 

       صفحات هامة في نقابتنا

قانون رقم 3 لسنه 1985
في شان تنظيم مزاوله مهنه العلاج الطبيعي

لائحـة آداب المهنة وميثاق شرف مهنة العلاج الطبيعي

لائحة صرف المعاشات والإعانات

القيد بسجلات الممارسين بالنقابة(خريجين)

للقيد بسجلات الأخصائيين بالنقابة

للقيد في سجل الاستشاريين بالنقابة

لترخيص المكاني لمراكز العلاج الطبيعي

مواعيد العمل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي

يوميا من الساعة 10 ص حتى 4 م

السبت -العطلة الأسبوعية

العنوان:  27 شارع ذهني ـ عمارة الأوقاف ـ الظاهر - القاهرة

هاتف وناسوخ (فاكس): 5920366